المحقق النراقي
66
مستند الشيعة
فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث " قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ قال : " هو بمنزلته " ( 1 ) . وحسنته وفيها : " ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 2 ) . ورواية ابن مسكان : " من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له " ( 3 ) . وإن تأخر عنها لم يرث ، لما مر . ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصة أو عدمه مطلقا أوجه . أظهرها الأول ، وفاقا للفاضل في الإرشاد ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، لأن المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه . وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحدا غير الإمام ، لما سبق في الكفر . والظاهر أنه إجماعي ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 6 ) . وأما إذا كان إماما فإن كان الرق ممن يفك فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها ، وإلا فالظاهر إلحاقه بغيره ، لانتقال المال إليه أولا وعدم ما يدل على
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 237 / 758 ، التهذيب 9 : 336 / 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 144 / 4 ، التهذيب 9 : 369 / 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 9 : 336 / 1210 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 2 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 127 . ( 5 ) انظر القواعد 2 : 162 ، والتحرير 2 : 171 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 488 ، والرياض 2 : 342 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 290 .